الباحث القرآني

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ الآية. فيه أن في الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء شطر المهر فيعود الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده وفيه أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد، واستدل بقوله ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ على أنها لو اشترت به شيئاً لم يرجع الزوج في نصف ما أشترت بل في نصف ما أخذت، وعلى أنه لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها نصيب وبقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ على أن الخلوة لا تقرر المهر مطلقاً، وقوله: إلا أن يعفون يفيد جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج وقوله ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ . فسره عليٌّ بالزوج. وورد في حديث مرفوع عند الطبراني، ففيه جواز ترك الزوج نصفه لها. وفسره ابن عباس وغيره بالولي، فاستدل به من أجاز للولي العفو عن الصداق مطلقاً أو الأب فقط، ويستدل به على أن المرأة لا تلي عقد النكاح بالكلية. قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ . خطاب للأزواج ففيه جواز عفوهم إن كان ما قبله في الولي وفيه أن عفو الزوج أولى من عكسه لضعف جانب المرأة وما حصل لها من الكسر بالطلاق، وفي الآية دليل على جواز الهبة إن كان الصداق عيناً والإبراء إن كان ديناً وجواز هبة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم لأنه أباح تمليك نصف الصداق ولم يفرق بين العين والدين ولا ما يحتمل القسمة وغيره.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب