قوله تعالى: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾
استدل به مع قصة شعيب على أن لفظ التزويج والنكاح من ألفاظ عقد النكاح وأنه يقال زوجة إياها لا زوجها إياه وفي بقية الآية، أن أزواج أولاد النبي لا يحرمن، قال الكيا: وفيها دليل على أن الأمة مساوية للنبي ﷺ في الأحكام إلا ما قام دليل على تحصيصه به لأنه صرح بأنه فعل ذلك لنبيه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في مثله.
{"ayah":"وَإِذۡ تَقُولُ لِلَّذِیۤ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَأَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِ أَمۡسِكۡ عَلَیۡكَ زَوۡجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخۡفِی فِی نَفۡسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبۡدِیهِ وَتَخۡشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَىٰهُۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَیۡدࣱ مِّنۡهَا وَطَرࣰا زَوَّجۡنَـٰكَهَا لِكَیۡ لَا یَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِینَ حَرَجࣱ فِیۤ أَزۡوَ ٰجِ أَدۡعِیَاۤىِٕهِمۡ إِذَا قَضَوۡا۟ مِنۡهُنَّ وَطَرࣰاۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولࣰا"}