الباحث القرآني

قوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ استدل به على أن الطلاق لا يكون قبل النكاح لأنه رتبه عليه بكلمة ثم وقد روى ابن أبي حاتم هذا الاستباط عن ابن عباس وغيره وفي بقية الآية أن المطلقة قبل الوطء لا عدة عليها وأن لها المتعة وإن سمى لها الصداق.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب