الباحث القرآني

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ الآية. فيها بيان مضرف الزكاة وأنها لهذه الثمانية لا يستحقها غيرهم فمن ثم قال مالك لا يجي استيعاب جميع الأصناف لأن المقصود بها بيان أنها لا تخرج عنهم وبه قال أكثر الصحابة والتابعين وأدعى مالك فيه الإجماع وقال الشافعي بل هي لبيان المصرف والاستيعاب معاً فلا يجوز أن يجفع لصنف واحد ولا لبعض آحاد الأصناف إن قسم الإمام وإن قسم المالك اشترط إعطاء ثلاثة من كل صنف مراعاة للفظ الجمع في الآية واستدل بالآية أيضاً على وجوب استواء الثمانية في الزكاة بأن يدفع إلى كل صنف ثمنها وعلى أنهم ملكوا قدر الزكاة بمجرد حولان الحول وصاروا شركاء للمالك لإتيانه تعالى بلام التمليك ةفي الآية رد على من قال إن الفقير والمسكين بمعنى واحد لأن العطف يقتضي المغايرة، وعلى من قال بإجزاء دفعها إلى الغني مع الجهل بحاله، واستدل بعمومها من أجاز الدفع للفير القادر على الاكتساب وللذمي لمن تلزمه نفقته ولسائر القرابة وللزوج ولآله ﷺ حيث حرموا حظهم من الخمس ولمواليهم ومن جوز نقلها. قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ في الفرق بينهما أقوال، قيل الفير من لا شيء له والمسكين من له بلغة لا تكفيه فهو أحسن حالاً، وقيل عكسه فهو أسوأ حالاً وقال الضحاك والنخعي الفقراء المهاجرون والمساكين من لم يهاجروا فإذا انقطعت الهجرة سقط صنف وقال ابن عباس الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الذمة قال ولا يقال لفقراء المسلمين مساكين وقال الزهري ومقاتل الفقراء في بيوتهم لا يسألون والمساكين الذين يسألون وقال الحسن عكسه وهما راجعان إلى القولين الأولين وقال قتادة الفقير المحتاج الذي به زمانه والمسكين الذي ليست به زمانه وهو محتاج وقال مجاهد: الفقير الذي لا مال له وهو بين قومه وعشيرته وذوي قرابته، والمسكين الذي ليست له قرابة ولا عشيرة ولا رحم ولا مال أخرج هذه الأقوال ابن أبي حاتم. قوله تعالى: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ قال ابن عباس. هم السعاة: أخرجه ابن أبي حاتم واستدل بعمومه من أجاز إعطاء العامل مع الغني ومن أجاز كونه من آله ﷺ أو عبداً أو ذمياً، واستدل به من قال يجب دفع الزكاة إليهم ولا يجوز للرجل تفريقها بنفسه قال ابن الفرس: ويؤخذ منه جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين قال وقد احتج به أبو عبيد على جواز أخذ القضاة الرزق فقال قد فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها لقيامها فيها وسعيهم فكذلك القضاة يجوز له أخذ الأجر على عملهم، وكذا كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين. قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ قال الحسن هم الذين يدخلون في الإسلام وقال الزهري. من أسلم وإن كان موسراً أخرجهما ابن أبي حاتم وأخرج عن الشعبي قال ليست لبيوم مؤلفة إنما كان رجال يتألفهم النبي ﷺ على الإسلام فلما كان أبو بكر قطع الرشا في الإسلام فهذان قولان أحدهما أن سهمهم ثابت والثاني لا. فعلى هذا يسقط صنف، وقال بكل من القولين جماعة، والأول يستدل بظاهر الآية، وأصحابنا جعلوا المؤلفة أضرباً: ضرب من الكفار يخاف شره أو يرجى إسلامه، وضرب أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، وضرب في أطراف بلاد الإسلام إن أعطوه دفعوا عن المسلمين وجبوا زكاة من يليهم، وفي كل من الأضراب قولان والأظهر إعطاء الضربين الأخيرين دون الأول وهم مؤلفة الكفار. قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ قال مقاتل هم المكاتبون وقال آخرون: أراد العتق بأن يشترى من مال الصدقة رقاباً وتعتق، وقال الزهري وعمر بن عبد العزيز: الآية تجمع الأمرين معاً بأن يقسم سهم الرقاب نصفين، نصف لكل مكاتب، ونصف لشراء رقاب تعتق أخرجه ابن ألي حاتم، واستدل من قال بالعتق على أنه لا يكفي فيه بعض رقبة ولا فداء الأسير وعلى أنه يكفي المعيب والأصل والفرع وعلى أن ولاءه للمسلمين لا للعتق لأن المقصود أن يخرج منفعته إلى غيره. قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ قال أبو جعفر المستدينين في غير فساد أخرجه ابن أبي حاتم، واستدل بعمومه من قال: يعطى مع الغني ومن استدان في محرم ومن عليه زكاة فرط فيها حتى تلف ماله ثم جاء يطلب ما يقضي منه زكاته، ومن قال يقضي منها دين الميت. قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قال مقاتل وإبن زيد: هم الغزاة في سبيل الله واستدل بعمومه من قال يعطون مع الغنى ومن قال يصرف منه في كل ما يتعلق بالجهاد من مصالحة وبناء حصن وحفر خندق وإتخاذ سلاح وعدد وإعطاء جواسيس لنا ولو كانوا نصارى وقال بعضهم: الحج من سبيل الله فيصرف للحاج منه. قوله تعالى: ﴿وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ قال أبو جعفر: هو المجتاز من أرض إلى أرض وقال مقانل: المنقطع يعطى قدر ما يبلغه أخرجهما ابن أبي حاتم واستدل بعمومه من قال: يعطى وإن كان له مال ببلده.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب