الباحث القرآني

* الإعراب: (الواو) عاطفة (آتوا) مثل اتّقوا في الآية السابقة (اليتامى) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدّرة على الألف (أموال) مفعول به ثان منصوب و (هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تتبدلوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون.. والواو فاعل (الخبيث) مفعول به منصوب (بالطيّب) جارّ ومجرور متعلّق ب (تتبدّلوا) ، (الواو) عاطفة (لا تأكلوا) مثل لا تتبدّلوا (أموالهم) مثل الأول (إلى أموال) جارّ ومجرور متعلّق بمحذوف حال من أموالهم [[يجوز أن يتعلّق بفعل تأكلوا على أن يتضمّن معنى تضمّوا أو تجمعوا.]] أي مضمومة إلى أموالكم و (كم) ضمير مضاف إليه (إنّ) حرف مشبّه بالفعل و (الهاء) ضمير في محلّ نصب اسم إنّ يعود إلى المنهىّ عنه من التبديل والأكل (كان) فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي هذا العمل (حوبا) خبر كان منصوب (كبيرا) نعت منصوب. جملة: «آتوا اليتامى ... » لا محلّ لها معطوفة على جملة اتّقوا الله في الآية السابقة. وجملة: «تتبدّلوا..» لا محلّ لها معطوفة على جملة آتوا اليتامى. وجملة: «تأكلوا..» لا محلّ لها معطوفة على جملة آتوا اليتامى. وجملة: «إنّه كان..» لا محلّ لها تعليليّة. وجملة: «كان حوبا..» في محلّ رفع خبر إنّ. * الصرف: (حوبا) ، مصدر حاب يحوب باب نصر، وزنه فعل بضمّ فسكون.. وثمّة مصدر آخر بفتح الفاء. * البلاغة: 1- «وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ» المراد بإيتاء أموالهم تركها سالمة غير متعرض لها بسوء، فهو مجاز مستعمل في لازم معناه، لأنها لا تؤتى إلا إذا كانت كذلك، والنكتة في هذا التعبير الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصال الأموال إلى من ذكر لا مجرد ترك التعرض لها. وعلى هذا يصح أن يراد باليتامى الصغار على ما هو المتبادر، والأمر خاص بمن يتولى أمرهم من الأولياء والأوصياء. وإذا كان المراد إعطاء الأموال من بلغوا سن الرشد، بعد أن كانوا يتامى تكون كلمة «يتامى» هنا مجازا مرسلا، لأنها استعملت في الراشدين. والعلاقة اعتبار ما كانوا عليه. 2- «وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ» استعارة مكنية: فقد شبه أموالهم بطعام يؤكل، ثمّ استعار لها ما هو من أبرز خصائص الطعام وهو الأكل، وفي هذه الاستعارة سرّ من أدق الأسرار: فأهل البيان يقولون: المنهي متى كان درجات، فطريق البلاغة النهي عن أدناها، تنبيها على الأعلى، كقوله تعالى: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» وإذا اعتبرت هذا القانون بهذه الآية وجدته ببادئ الرأى مخالفا لها، إذ أعلى درجات أكل مال اليتيم في النهي أن يأكله وهو غني عنه، وأدناها أن يأكله وهو فقير إليه، فكان مقتضى القانون المذكور أن ينهى عن أكل مال اليتيم من هو فقير إليه، حتى يلزم نهي الغني عنه من طريق الأولى. ولا شك أن النهي عن الأدنى وإن أفاد النهي عن الأعلى إلا أن للنهي عن الأعلى أيضا فائدة أخرى جليلة لا تؤخذ من النهي عن الأدنى، وذلك أن المنهي كلما كان أقبح كانت النفس عنه أنفر، والداعية إليه أبعد، ولا شك أن المستقر في النفوس أن أكل مال اليتيم مع الغنى عنه أقبح الصور الأكل، فخصص بالنهي تشنيعا على من يقع فيه. 4- الطباق: بين الخبيث وهو الحرام من المال والطيب وهو الحلال المستساغ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب