الباحث القرآني

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ﴾ الآية: نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه ﴿ٱلْخَمْرِ﴾ كل مسكر من العنب وغيره ﴿وَٱلْمَيْسِرِ﴾ القمار، وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور، ثم يدخل في ذلك النرد والشطرنج وغيرهما، وروي ان السائل عنهما كان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ﴿إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ نص في التحريم وأنهما من الكبائر، لأن الإثم حرام لقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِثْمَ﴾ [الأعراف: ٣٣] خلافاً لمن قال: إنما حرمتها آية المائدة لا هذه الآية ﴿وَمَنَٰفِعُ﴾ في الخمر؛ التلذذ والطرب، وفي القمار: الاكتساب به. ولا يدل ذكر المنافع على الإباحة قال ابن عباس: المنافع قبل التحريم، والإثم بعده ﴿وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ﴾ تغليباً للإثم على المنفعة، وذلك أيضاً بيان للتحريم ﴿قُلِ ٱلْعَفْوَ﴾ أي السهل من غير مشقة، وقراءة الجماعة بالنصب بإضمار فعل مشاكلةً للسؤال، على أن يكون ما مبتدأ، وذا خبره ﴿تَتَفَكَّرُونَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ﴾ أي في أمرهما ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ﴾ كانوا قد تجنبوا اليتامى تورّعاً، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم، فإن قيل: لم جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات، وبغير واو ثلاث مرات قبلها؟ فالجواب: أن سؤالهم عن المسائل الثلاث الأولى وقع في أوقات مفترقة فلم يأت بحرف عطف وجاءت الثلاثة الأخيرة بالواو لأنها كانتا متناسقة ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ﴾ تحذير من الفساد، وهو أكل أموال اليتامى ﴿لأَعْنَتَكُمْ﴾ لضيَّقَ عليكم بالمنع من مخالطتهم، قال ابن عباس: لأهلككم بما سبق من أكلكم أموال اليتامى.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب