الباحث القرآني

قوله تعالى: ﴿والمطلَّقَاتُ يتربَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثلاثَةَ قروء﴾. قال قتادة: نُسِخَ منها التي لم يُدخل بها، لا عدَّة عليها، بقوله - جلّ وعزّ -: ﴿فَمَا لَكُم عَلَيهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: 49]. ونُسِخَ منها أيضاً التي يَئِست من المحيض، والتي لم تحض، والحامل، بقوله تعالى: ﴿واللائِي يَئِسْنَ مِن المَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ﴾ [الطلاق: 4] إلى قوله: ﴿أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. والأَحْسَنُ الأَوْلى: أن تكون آيةُ الأحزاب والطّلاق مُخَصِّصَتَيْنِ لآية البقرة مُبَيِّنَتَيْنِ لها، فلا يكونُ في الآية نسخٌ. وتكون آيةُ البقرة مخصوصةً في المدخول بهنَّ من المطلَّقات ذواتِ الحيض - في وقت الطَّلاق - بيَّنَ (ذلك) آيةُ الأحزاب وآيةُ الطَّلاق. وقوله: ثَلاثةَ قُروء، يَدُلُّ على أن المراد ذواتُ الحيض - في وقت الطلاق - وقد تقدّم ذكْر هذا وبيانُه].
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب