الباحث القرآني

قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ أجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إلىَّ مُحَرّماً عَلَى طاعِمٍ يَطْعَمُه﴾. أباح اللهُ بهذه الآية المكِّية أَكْلَ كُلِّ ما عدا ما ذُكِرَ فيها من الأربع المحرمات. وأكثرُ الناس على أنها مُخَصِّصَةٌ لتحريم النبي - عليه السلام - أكلَ لحوم الحُمُر الأهلية، وأَكْلَ لَحْمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع وذي مِخْلَبٍ مِن الطَّير. وقيل: هي منسوخَةٌ بما حرَّمَ النبىُّ - عليه السلام - والأَوَّلُ: (أوْلى) وأَحْسَنُ لأنه خبرٌ لا يجوز نَسْخُه. وقال جماعةٌ مِن العلماء: الآية مُحْكَمةٌ وكُلُّ ما حَرَّمَه النبي - عليه السلام - مضمومٌ إليها معمولٌ به، لقوله تعالى: ﴿ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه﴾ [الحشر: 7] - وهو قولُ مالكٍ والزُّهريِّ وغيرِهما -. وقيل: الآيةُ مخصوصةٌ نزلَت جواباً لما سألوا عنه، والذي حَرَّمَ رسولُ الله ﷺ داخلٌ في التَّحريم. وقال سعيدُ بن جبير والشعبيُّ: هي محكمةٌ وأَكْلُ لُحوم الْحُمُرِ جائزٌ، وإنَّما مَنَعَه رسولُ الله ﷺ في ذلك الوقتِ لِعِلَّةٍ وعُذْرٍ، وذلكَ أَنَّها كانت تأكلُ القَذَرَ، مع أنه ﷺ لم يُحَرِّمْه، وإنما كَرِهَه.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب