قوله تعالى: ﴿وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾:
قيل: هو ناسِخٌ لِحُكْمِ المتوفى عنها زوجُها الذي لفظُه عامٌّ في كل امرأةٍ توفي عنها زوجُها أن تعتَدَّ بأربعةِ أَشهرٍ وعشراً.
والأَحْسَنُ: أَن يكونَ هذا مُخَصِّصاً ومُبَيِّناً لآية البقرة في أنها في غير الحوامل. وكذلك بيَّنا أنها مُخَصِّصَةٌ ومُبَيِّنَةٌ لفرض عِدَّةِ المطلقة بثلاثة قروء، وبيَّنا قولَ مَن قال: إنها غيرُ مخصِّصَةٍ لها، لأن ذكرَ الأقراءِ يدلُّ على أن ذلك في غير الحوامل.
ومما تقدم ذكره:
قوله: ﴿واللاَّئي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسَائِكُم إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، واللاَّئِي لَمْ يَحِضْن﴾ [الطلاق: 4].
قد ذكرنا أنَّ هذا مُخَصِّصٌ (ومُبَيِّنٌ) لِفَرْضِه عِدَّةَ الْمُطَلَّقَة بثلاثةِ قروء، وأن المرادَ بها الْمُطَلَّقَةُ ذاتُ الأَقراء، وقد ذكرنا (قولَ مَنْ قال: (لا) تخصيصَ في هذا، لأَنَّ ذِكرَه لِلأَقراءِ في المطلَّقَةِ يَدُلُّ على أن الآيةَ في ذَواتِ الأَقْراءِ دونَ اليائسةِ مِنَ المحيض، والتي لم تَحِض والحامل، وهو الصَّوابُ - إن شاء الله تعالى -.
{"ayah":"وَٱلَّـٰۤـِٔی یَىِٕسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِیضِ مِن نِّسَاۤىِٕكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشۡهُرࣲ وَٱلَّـٰۤـِٔی لَمۡ یَحِضۡنَۚ وَأُو۟لَـٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ یُسۡرࣰا"}