الباحث القرآني

قوله عز وجل: ﴿يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. فينبغى للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حتى تحيض حيضة، ثم يطلقها، فإذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها أخرى، فإن حاضت بعد التطليقتين طلقها ثالثة، فهذا طلاق العدة، وقد بانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهراً فى غير جماع، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيضات، فإذا فعل ذلك بانت منه، ولم يَحلّ له نكاحها إلا بمهر جديد، ولا رجعة له عليها. قوله: ﴿وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ﴾ الحيض. وقوله: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾. التى طُلّقن فيها، ولا يَخرجن من قِبَلِ أنفسِهن ﴿إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾، فقال بعضهم: إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ [إلا أن تُحدِث حدًّا؛ فَتُخْرَجَ ليقام عليها، وقال بعضهم: إِلاّ أن يأتين بفاحشة] إِلاّ أن يعصين فيخرُجن، فخروجها فاحشة بينة. وقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾. يقول فى التطليقة الباقية بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال: والمعروف: الإحسان. وقوله: ﴿لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾. هذا الرجعة فى التطليقتين. وقوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾. إذا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة، ولا تغتسل، فله رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب