﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ﴾ مجرور بالجوار [[«مجرور بالجوار» : قال القرطبي (٣/ ٤٤) : وقال أبو عبيدة: هو محفوض على الجوار، قال النحاس: لا يجوز أن يعرب الشيء على الجوار فى كتاب الله، ولا فى شىء من الكلام وإنما الجوار غلط ... إلخ، وانظر الخزانة ٢/ ٣٢٤، ٣٢٨.]] لما كان بعده «فِيهِ» كناية للشهر الحرام، وقال الأعشى:
لقد كان فى حول ثواء ثويته ... تقضّى لبانات ويسأم سائم [[ديوانه ص ٥٦ والكتاب ١/ ٣٧٦- والكامل للمبرد ٣٩٤، والشنتمرى ١/ ٤٢٣، وابن يعيش ١/ ٣٨٦، وشواهد المغني ٢٩٧. - ثواء: الثواء:
الإقامة، بالجر، قال ثعلب: وأبو عبيدة يخفضه. والنصب أجود ومن روى «تقضى لبانات» فإنه ينبغى أن يرفع «ثواء» (شرح الديوان) .]]
﴿حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ﴾ أي بطلت وذهبت.
{"ayah":"یَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتَالࣲ فِیهِۖ قُلۡ قِتَالࣱ فِیهِ كَبِیرࣱۚ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ وَكُفۡرُۢ بِهِۦ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَإِخۡرَاجُ أَهۡلِهِۦ مِنۡهُ أَكۡبَرُ عِندَ ٱللَّهِۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَكۡبَرُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۗ وَلَا یَزَالُونَ یُقَـٰتِلُونَكُمۡ حَتَّىٰ یَرُدُّوكُمۡ عَن دِینِكُمۡ إِنِ ٱسۡتَطَـٰعُوا۟ۚ وَمَن یَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِینِهِۦ فَیَمُتۡ وَهُوَ كَافِرࣱ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ فِی ٱلدُّنۡیَا وَٱلۡـَٔاخِرَةِۖ وَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِیهَا خَـٰلِدُونَ"}