الباحث القرآني

قوله: ﴿يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. أي: فرض عليكم أن تصوموا أياماً معدودات كما كتب على الذين من قبلكم الصيام، يعني النصارى. وقال الشعبي: "فرض على النصارى شهر رمضان كما فرض علينا، فحوَّلوه إلى الفصل، وذلك أنهم ربما صاموه في القيظ فعدّوا ثلاثين يوماً، ثم أتى قوم من بعدهم، فأخذوا بالشقة لأنفسهم، فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً. ثم لم يزل الآخر يستن بسنة القرن الذي قبله ويزيد يوماً أولاً ويوماً آخر. حتى صار إلى الخمسين يوماً، وقال: لو صمت السنة كلها لأفْطَرْتُ اليوم الذي يشك فيه، فيقال من شعبان، ويقال من رمضان". وقال السدي: "﴿ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ هم النصارى كتب عليهم رمضان وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم، ولا ينكحوا النساء في شهر رمضان، فاشتد عليهم شهر رمضان وجعل يصعب عليهم في الصيف. فلما رأوا ذلك اجتمعوا على صيام في الفصل بين الشتاء والصيف، وقالوا: "نزيد عشرين يوماً. نكفر بِهَا ما صنعنا". فجعلوا صيامهم خمسين يوماً، فلم يزل المسلمون يتركون الأكل بعد النوم وقرب النساء في ليل رمضان حتى كان من أمر أبي قيس بن صرمة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ما كان، فأحل الله عز وجل لهم الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر". وقال قتادة: "كان قد كتب الله عز وجل على الناس صوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم فرض شهر رمضان". وقال جابر بن سمرة: "نسخ صوم رمضان صوم يوم عاشوراء، لأن النبي [عليه السلام] كان أمر بصومه قبل أن يفرض رمضان. فمن شاء الآن صامه ومن شاء أفطره.". وروى [أبو] قتادة أن النبي [عليه السلام] قال: "صَوْمُ يَوْمِ عاشوراءَ يُكَفِّرُ سَنَةٌ مُسْتَقَبَلَةً قالت عائشة رضي الله عنها: "كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله يصومه.. فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه فنزل صوم رمضان ، فكان رمضان هو الفريضة فمن شاء صام عاشوراء، ومن شاء ترك". وقال تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ قال: "كان كتب عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر". والآية ناسخة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر على هذا القول. وقال أبو العالية والسدي: "هذه الآية منسوخة لأن الله تعالى كتب على من كان قبلنا إذا نام بعد المغرب لم يأكل ولم يقرب النساء، ثم كتب علينا ذلك في هذه الآية" فقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ ثم نسخه بقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] الآية". وذكر الحسن عن النبي [عليه السلام] أنه قال: "كانَ عَلَى النَّصَارَى صَوْمُ شَهْر، فَمَرِضَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقال لَئِنِ اللهُ شَفاهُ ليَزيدَنَّ عَشْراً، ثُمَّ كانَ آخرُ فَأَكَلَ لَحْماً فَأَوْجَعَ فاهُ، فقالَ: لَئِنِ اللهُ شَفاهُ لَيَزيدَنَّ سَبْعاً، ثُمَّ كانَ مَلِكٌ آخَرٌ فَقالَ: "لَتَتِمَّنَ هَذِهِ السَّبْعَةُ عَشْراً، وَلأَجْعَلَنَّ صَوْمَنا في الرّبيعِ"، قالَ: فصارَ خمْسينَ يوْماً". يعني: بِـ "الرجال": ملوكاً سنوا سنناً وزادوا وبدلوا الأوقات. واختار الطبري قول من قال: "فرض على من كان قبلنا من أهل الكتاب صوم شهر رمضان ففرضه علينا". وقال: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾. واستدل على ذلك أن مَنْ بعدَ إبراهيم - عليه السلام - من الأنبياء كانوا مأمورين بالاتباع له؛ وذلك أنَّ الله تعالى جعله [إماماً للناس] وأخبرنا أن دينه كان [الحنيفة المسلمة]، وأمر نبينا عليه السلام باتباعه فدل على أن إبراهيم ﷺ ومن كان بعده من الأنبياء صلوات الله عليهم فرض عليهم صوم شهر رمضان كما فرضه الله تعالى علينا الآن، فوقع التشبيه على الوقت. وقيل: إنما فرض الله علينا شهراً، كما فرضه على من كان قبلنا شهراً، وفرض علينا ترك الأكل والوطء بعد النوم، ثم أباحه لنا إلى الفجر. * * * وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. أي تتقون أكل الطعام وشرب الشراب، وجماع النساء فيه. وهو معنى قول السدي وغيره. وقيل: معناه: إن الصيام وصلة إلى التقى. فكأنه "صوموا ليقوى رجاؤكم في التقوى". * * * ثم قال تعالى: ﴿أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ﴾. قال عطاء: "كان على الناس صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثم فرض الله على المسلمين صوم شهر رمضان". فهذا القول يدل على أن أياماً منصوبة بـ "كُتِبَ"، وهو قول الفراء. قال ابن عباس: "كان عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم نسخه الله بصوم شهر رمضان". وهو قول قتادة. وقيل: [الأيام المعدودات] هي أيام رمضان بعينها. فيكون نصبٌ: "أيام" بالصيام على هذا القول، وهو قول الأخفش، فتكون ظرفاً. ولا يكون نصبها على المفعول لأنك تفرق بين الصلة والموصول بالنعت وهو الكاف. وحسن ذلك في الظرف لأن الظرف تعمل فيها المعاني إلا أن تجعل الكاف مفعولاً للصيام، فيحسن أن تنصب "الأيام" على أنها مفعول بها. والكاف من "كما يجوز أن تكون نعتاً لمصدر محذوف أي: [كَتْباً كَمَا]، ويجوز أن يكون "صَوْماً كَمَا"، فلا يدخل في الصلة على القول الأول، ويدخل على القول الثاني. ويجوز أن تكون الكاف نصباً على الحال من الصيام، أي: مشبهاً لصيام من كان قبلكم. ويجوز أن يكون في موضع رفع نعتاً للصيام. * * * ثم قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. أي: فمن لم يقدر على الصوم لمرض به أو لسفر فليفطر، وعليه أن يصوم مثل ما أفطر من أيام أخر. فمن الفقهاء من يرى أن الصوم في رمضان في السفر أفضل، ومنهم من يرى الإفطار. وكان أنس بن مالك يرى الصوم في السفر في رمضان، فقيل له: أين هذه الآية: ﴿أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، فقال: "إنها نزلت يوم نزلت، ونحن نرتحل جياعاً، وننزل على غير شبع، واليوم نرتحل شباعاً، وننزل على شبع". و "أُخَرَ" لا تنصرف لأنها معدولة عن الألف واللام عند سيبويه، وذلك أن "فُعَلَ" سبيله أن يأتي بالألف واللام نحو "الكُبَر" و "الفُضَل". وقال الكسائي: "هي معدولة عن "أُخْرَاء" كما تقول "حُمْرَاءَ" و "حُمَرَ" فامتنعت من الصرف لذلك". وقيل: منع من الصرف لأنه على وزن "جُمَع"، والعرب لا تقول "يوم أُخْرَى"، إنما تقول: "يوم أُخَر"، وإنما جاء "أَيَّامٍ أُخَر" لأن نعت "الأيام" مؤنث، فلذلك نعت بأخرى. وقيل: "أُخَر" جمع "أُخْرَى"، كأنه قال "أيام أُخْرَى"، ثم كثرت الأيام فجمع "أُخْرَى" على "أُخَرَ". * * * ثم قال تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. قال معاذ بن جبل: "قدم النبي ﷺ المدينة، فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله فرض شهر رمضان وقال: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً. ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم، وثبت الإطعام على الكبير إذا أفطر ولم يستطع الصوم، فأنزل الله عز وجل: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ الآية. وهو قول عكرمة والحسن. وقال علقمة: "نسخها: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾". وكذلك روى نافع عن ابن عمر. وهذه الآية في رواية ابن وهب عن مالك محكمة. قال ابن وهب: "قال لي مالك: "إنما ذلك في الرجل يمرض فيفطر ثم يبرأ فلا يقضي ما أفطر حتى يدركه رمضان آخر من قابل، فعليه أن يبدأ برمضان الذي أدركه فيصومه، ثم يقضي الذي كان أفطر من رمضان الأول، ويطعم عن كل يوم مسكيناً مداً من حنطة. ولو اتصل به المرض إلى أن دخل عليه رمضان آخر، فليس عليه إطعام إذ لم يفرط". فالمعنى على هذا القول: وعلى الذين يطيقونه القضاء لما عليهم فلا يقضون حتى يأتي رمضان آخر فدية طعام مساكين مع القضاء. يعني يطعم مداً لمسكين عن كل يوم فرط في قضائه. وقال ابن أبي ليلى: "دخلت على عطاء وهو يأكل في رمضان فقال: إني شيخ كبير، وإن الصوم نزل فكان من شاء صام، ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً حتى نزلت هذه الآية: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ الآية، قال: فوجب الصوم على كل أحد إلا مريضاً أو مسافراً أو شيخاً كبيراً مثلي يفتدي". وهو قول ابن شهاب. [وقال ابن عباس]: "جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مساكين، فمن شاء [من مسافر أو مقيم أن يفطر ويطعم مسكيناً] كان ذلك رخصة لهم، ثم أنزل الله في الصوم الأخير: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، ولم تدخل فيها الفدية، وثبت الصوم الآخر". وروى ابن سيرين عن عبيدة أنه قال في قوله: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، قال: "نسختها التي تليها: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ الآية". وقال الضحاك: "فرض الله الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة؛ [وإذا صلى الرجل العتمة، حرم عليه] الطعام والشراب والجماع إلى مثلها من القابلة. ثم نزل الصوم الآخر بإحلال الطعام والشراب والجماع في الليل كله، وهو قوله: ﴿وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ﴾ الآية، وأحل الجماع بقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾ الآية. وكان في الصوم الأول فدية، فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكيناً عن كل يوم ويفطر فعل ذلك. ولم يذكر الله عز وجل في الصوم الآخر الفدية لكن قال: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فنسخ هذا الصوم الآخر الفدية". وقال ابن جبير: "كانت الفدية للشيخ الكبير والعجوز إذا أفطر وهما يطيقان الصوم ثم نسختها الآية التي بعدها قوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، فنسخت الإطعام عن الكبيرَيْن إذا كانا يطيقان الصوم وأوجب عليهما الصوم، وثبت للشيخ والعجوز الفدية إذا كانا لا يطيقان الصوم، وللحبلى والمرضع إذا خافتا. وكذلك قال عكرمة والربيع. وقال السدي: "الآية محكمة ومعناها: "وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم في صحتهم إذا مرضوا أو كبروا أو عرض لهم مانع من المقدرة على الصوم كالحامل والمرضع، الفدية إطعام مسكين لكل يوم، وإن تكلف الصيام على ضره فصام فهو خير له". قال ابن عباس: "إذا خافت الحامل والمرضع [أفطرتا وأطعمتا] ولا تقضيان صوماً". وقرأ ابن جبير وعطاء وعكرمة: "يُطَوَّقُونَهُ" بواو مشددة، أي: يكلفون صومه ولا يقدرون. يعني الشيخ والعجوز والحامل. وهي قراءة تروى عن عائشة. وكان إسماعيل القاضي يضعف هذه القراءة ويقول: كيف [يقرأ: "يُطَوَّقُونَهُ" على معنى "يُكَلَّفُونَهُ"]، وهم لا يقدرون على صومه وبعده: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، وكيف يقال لمن لا يقدر على الصوم: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾؟ هذا معنى كلامه. وقد قرأ مجاهد به، أعني بالتشديد للواو. وروي أيضاً عن عكرمة: ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ بالتشديد في الياء والطاء على معنى: "يَتَطَيَّقُونَهُ". وعن ابن عباس أنه قرأ: "يُطَيَّقُونَهُ" بضم الياء الأولى وتشديد الثانية. قال ابن [الأنباري: في هاتين القراءتين] لحن، لأن الفعل من الواو مأخوذ من الطوق، فلا معنى لقلب الواو ياء بغير علة ولا أصل". وروي أيضاَ عن مجاهد: "يَطَوَّقُونَهُ" بفتح الياء وتشديد الطاء والواو بمعنى "يَتَكَلَّفُونَهُ". يعني الشيخ الكبير والعجوز لا يقدران على ذلك، فتكون الآية على هاتين القراءتين محكمة في الشيخ والعجوز والحامل ومن لا يقدر على الصوم لعذر يعرض له، وتكون الآية الثانية لجميع الأصحاء، فهما محكمتان. قال مالك: "إذا خافت الحامل على نفسها أفطرت ولا إطعام عليها لأنه مرض، وعليها القضاء إذا صحت وقويت". وروي عنه أنه قال: "تفطر وتطعم لكل يوم مداً بمد النبي عليه السلام. وذكره عن ابن عمر. وتفطر المرضع إذا خافت على ولدها ولم تجد من يرضعه لها وتطعم وتقضي. فمالك يفرق بين الحامل والمرضع، فيلزم المرضع الإطعام ولا يلزمه الحامل، لأنها مريضة. وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما. وقيل: بل يفطران ويقضيان، [ولا إطعام] عليهما، وهو قول الحسن وعطاء والضحاك والزهري وربيعة والأوزاعي وأهل العراق. وقيل: بل يفطران ويطعمان ويقضيان. وهو قول مجاهد والشافعي وأحمد بن حنبل. وأجمع أهل العلم على أن الشيخ الكبير والعجوز يفطران إذا لم يقدرا على الصوم. ولا إطعام عليهما عند مالك. وهو قول ربيعة ومكحول وأبي ثور. وقال ابن جبير وطاوس والأوزاعي والشافعي وأهل الرأي: "يطعم كل واحد منهما عن كل يوم أفطره مسكيناً واحداً". والهاء في "يُطِيقُونَهُ" تعود على الصيام. وقال بعضهم: "تعود على الإطعام"، وليس بشيء. * * * ثم قال تعالى: ﴿فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ﴾. أي: فمن زاد فأطعم عن كل يوم أكثر من مسكين فهو خير وأجر مُدَّخَرٌ له. قاله ابن عباس وغيره. وعن مجاهد أن معناه: "فمن أطعم المسكين أكثر من مد، فهو أجر مدخر له، إنما عليه مد". وقال ابن شهاب: "معناه من صام مع الفدية فهو خير له في أخراه". * * * ثم قال: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي: والصيام خير لكم من أن تفطروا وتفتدوا. قال السدي: "معناه: من تكلف الصيام فصام، فهو خير له من الفدية والإفطار". وقال من جعل الآية الأولى غير منسوخة: هذا للشيخ الكبير والعجوز: اعلموا أن التكلف في الصيام خير لهم من الإفطار والفدية". * * * ثم قال: ﴿إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. أي: إن علمتم أنكم تقدرون على الصوم، فالصوم خير لكم. وقيل: معناه: إن كنتم تعلمون أيها المؤمنون خير الأمرين.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب