قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ الآية.
قال ابن عباس: "إن طلقها ثلاثاً لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد".
وقال الضحاك: "وغيره - كل الفقهاء -: "إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج".
* * *
قوله: ﴿حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾.
يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله ﷺ: "حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ". ومعنى: ﴿فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ﴾ أي من بعد الثالثة، ولذلك بنيت "بعد" للحذف والذي بعدها.
وعن ابن المسيب: "أنها إذا نكحت نكاحاً صحيحاً لا يراد به تحليل حلت [به له]، وإن لم يقع وطء". وهو شاذ.
{"ayah":"فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَاۤ أَن یَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَن یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ"}