الباحث القرآني

قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾. المعنى: فان طلقها الثالثة. وأهل العلم على أن النكاح ها هنا الجماع، لأنه قال: ﴿زَوْجَاً غَيْرَهُ﴾ فقد تقدمت الزوجية، فصار النكاحُ الجماعَ. إلاَّ سعيدَ بن جبير فإنه قال: النكاحُ ها هنا التزويجُ الصحيح، إذا لم يُرِدْ إحَلالها. قال أبو جعفر: ويُقوِّي القول الأوَّل حديثُ النبيَّ ﷺ: "لا تحلُّ له حَتَى تَذُوقَ العُسَيْلةَ". وعن علي: حتى يَهُزَّها بِهِ. * ثم قال تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ﴾. روى منذر الثوري عن محمد بن علي، عن عليٍّ رضوان الله عليه. قال: ما أَشْكَلَ عليَّ شيءٌ ما أشْكَلَتْ هذه الآيةُ في كتاب الله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ﴾، فمازلتُ أدرسُ كتاب اللهِ حتى فهمتُ، فعرفتُ أن الرجل الآخر إِذَا طَلَّقها، رجعتْ إلى زوجها الأول، إن شاء. * ثم قال تعالى: ﴿إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾. قال طاووس: "إنْ ظَنَّا" أنَّ كل واحد منهما يُحسنُ عِشْرَةَ صاحبه. وقال مجاهد: إنْ عَلِمَا أن نكاحهما على غير دُلْسَةٍ. * ثم قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾. أي يعلمون أن أمْرَ اللهِ حقٌ لا ينبغي أن يُتجاوز.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب