قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾.
المعنى: فان طلقها الثالثة.
وأهل العلم على أن النكاح ها هنا الجماع، لأنه قال: ﴿زَوْجَاً غَيْرَهُ﴾ فقد تقدمت الزوجية، فصار النكاحُ الجماعَ.
إلاَّ سعيدَ بن جبير فإنه قال: النكاحُ ها هنا التزويجُ الصحيح، إذا لم يُرِدْ إحَلالها.
قال أبو جعفر: ويُقوِّي القول الأوَّل حديثُ النبيَّ ﷺ:
"لا تحلُّ له حَتَى تَذُوقَ العُسَيْلةَ".
وعن علي: حتى يَهُزَّها بِهِ.
* ثم قال تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ﴾.
روى منذر الثوري عن محمد بن علي، عن عليٍّ رضوان الله عليه.
قال: ما أَشْكَلَ عليَّ شيءٌ ما أشْكَلَتْ هذه الآيةُ في كتاب الله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ﴾، فمازلتُ أدرسُ كتاب اللهِ حتى فهمتُ، فعرفتُ أن الرجل الآخر إِذَا طَلَّقها، رجعتْ إلى زوجها الأول، إن شاء.
* ثم قال تعالى: ﴿إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾.
قال طاووس: "إنْ ظَنَّا" أنَّ كل واحد منهما يُحسنُ عِشْرَةَ صاحبه.
وقال مجاهد: إنْ عَلِمَا أن نكاحهما على غير دُلْسَةٍ.
* ثم قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.
أي يعلمون أن أمْرَ اللهِ حقٌ لا ينبغي أن يُتجاوز.
{"ayah":"فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَیۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِمَاۤ أَن یَتَرَاجَعَاۤ إِن ظَنَّاۤ أَن یُقِیمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ"}