الباحث القرآني

قوله عز وجل: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾. قال ابنُ عباسٍ: الجماعُ. ﴿أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ الفريضةُ ههنا: المَهْرُ. قال أبو جعفر: وأصلُ الفرض الواجبُ، كما قال: "كانت فريضَةُ ما تقولُ [قطيعتي]". ومنه: فَرَضَ السلطانُ لفلان. * ثم قال تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ وهو الغنيُّ ﴿وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ وهو الفقيرُ. قال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ومُجاهِدٌ والضحاكُ: وهذا معنى قولهم في المُطَلَّقَةِ قبلَ الدخول بها، ولم يُفرضْ لها صداقٌ، لها المُتْعةُ واجبةٌ. وقال شريحٌ: لا يُقْضَى عليه، لأنه قال: ﴿حَقّاً عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب