وقولُه جلَّ وعزَّ: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.
قال أبو جعفر: في هذا قولان غيرُ قول مالك.
أحدهما: أن "عروة" قال: هي البُدْنُ المقلَّدة يركبها ويشرب من ألبانها.
والثاني: قال مجاهد: هي البُدْنُ من قبل أن تُقلَّد، ينتفع بركوبها، وأوبارها، وألبانها، وإذا صارت هدياً لم يكن له أن يركبها إلاَّ من ضرورةٍ.
قال أبو جعفر: وقولُ مجاهد عند قومٍ أَوْلَى، لأن الأجل المسمَّى عنده أن تُجعَل هدياً وتُقلَّد، والأجلُ المسمَّى ليس موجوداً في قولِ عُروةَ.
وقد احتجَّ من قال بقولِ عُروةَ بقول النبي ﷺ (اركبْها وَيْلكَ).
واحتجَّ عليه بأنه لم يقل له: وهل يحرم ركوبُ البُدْنِ؟
ولعلَّ ذلك من ضرورةٍ، ويُبيِّن هذا حديثُ ابن جريجٍ عن أبي الزُّبيْرِ عن جابر عن النبي ﷺ: "اركبُوا الهَدْيَ بالمعروفِ حتَّى تجدُوا ظَهْرَاً".
{"ayah":"لَكُمۡ فِیهَا مَنَـٰفِعُ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ مُّسَمࣰّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ إِلَى ٱلۡبَیۡتِ ٱلۡعَتِیقِ"}