الباحث القرآني

وقوله عز وجل: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ﴾. في هذه الآية أقوالٌ: أحدهما: أنها منسوخة. قال سعيد بن المسيب: نَسَخَتْهَا المِيْرَاثُ وَالْوَصِيَّةُ. والإِجماعُ من أكثر العلماء في هذا الوقت أنه لا يجب إعطاؤهم، وإنما هذا على جهة النُدْبَةِ إلى الخير. أي إذا حضروا فأعطوهم كما كان الْمُتَوَفَّى يُؤْمَرُ بإعطاهم. وقال عبيدة والشعبي والزهري والحسن: هي مُحْكَمَةٌ. قال ابن أبي نجيح: يجب أن يُعطَوْا ما طابت به الأنفس. قال أبو جعفر: وأن يكونَ ذلك شكراً على ما رزقهم اللهُ دونه. * ثم قال تعالى: ﴿وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً﴾. قال سعيد بن جبير: يُقال لهم: خُذُوا بُوْرِكَ لَكُمْ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب