الباحث القرآني

قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ﴾ الآية. فيه مشروعية الخطبة وإباحة التعريض بها في العدة وتحريم التصريح فيها وهو معنى ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ وتحريم العقد في العدة قال الكيا: وفي الآية دليل على نفي الحد بالتعريض في القذف لأنه تعالى جعل حكمه مخالفاً لحكم التصريح، ويستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لها.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب