الباحث القرآني

* الإعراب: (يأيها الذين آمنوا) مرّ إعرابها [[في الآية (41) من هذه السورة.]] ، (من قبل) متعلّق ب (طلّقتموهنّ) ، والواو فيه زائدة لإشباع حركة الميم (أن) حرف مصدريّ ونصب (الفاء) رابطة لجواب الشرط (ما) نافية مهملة (لكم) متعلّق بمحذوف خبر للمبتدأ عدّة وهو مجرور لفظا مرفوع محلّا (عليهنّ) متعلّق بالاستقرار الذي هو خبر [[أو متعلّق بحال من عدة.]] .. والمصدر المؤوّل (أن تمسّوهنّ) في محلّ جرّ مضاف إليه. (الفاء) الثانية رابطة لجواب شرط مقدّر (سراحا) مفعول مطلق منصوب. جملة النداء ... لا محلّ لها استئنافيّة. وجملة الشرط وفعله وجوابه لا محلّ لها جواب النداء. وجملة: «نكحتم ... » في محلّ جرّ مضاف إليه. وجملة: «طلّقتموهنّ» في محلّ جرّ معطوف على جملة نكحتم. وجملة: «تمسّوهنّ» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) . وجملة: «ما لكم ... من عدّة» لا محلّ لها جواب شرط غير جازم. وجملة: «تعتدّونها ... » في محلّ جرّ- أو رفع- نعت لعدّة. وجملة: «متّعوهنّ ... » جواب شرط مقدّر أي: إن لم تفرضوا لهنّ صداقا فمتّعوهنّ. وجملة: «سرّحوهنّ» معطوفة على جملة متّعوهنّ. * البلاغة: 1- المجاز المرسل: في قوله تعالى «إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ» : تسمية العقد نكاحا مجاز مرسل، علاقته الملابسة، من حيث أنه طريق إليه، ونظيره تسميتهم الخمر إثما، لأنها سبب في اقتراف الإثم. 2- الكناية: في قوله تعالى «تَمَسُّوهُنَّ» . من آداب القرآن: الكناية عن الوطء بلفظ: الملامسة، والمماسة، والقربان، والتغشي، والإتيان. * الفوائد: - لا طلاق ولا عدة قبل النكاح: في الآية دليل على أن الطلاق قبل النكاح غير واقع، لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح، حتى لو قال لامرأة أجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق. وهذا قول علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد والشعبي وقتادة وأكثر أهل العلم. وذهب الشافعي وروى عن ابن مسعود، أنه يقع الطلاق وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي. والقول الأول هو الأرجح، لقول ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ومن جهة أخرى، فقد أجمع العلماء، أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا عدة. وذهب أحمد إلى أن الخلوة توجب العدة والصداق.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب