الباحث القرآني

﴿بَحِيرَةٍ﴾: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن، فإذا كان الخامس ذكرا نحر فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها، أي شقّوها وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلّت للنساء. ﴿والسائبة﴾: البعير يسيّب بنذر يكون على الرّجل، إن سلّمه الله من مرض أو شيء يتّقيه أو بلّغه منزله، أن يفعل ذلك فلا يحبس عن رعي أو ماء ولا يركبها أحد. ﴿والوصيلة﴾: من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرّجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت [33/ ب] أخاها فلم تذبح لمكانها، وكان لحمها حراما على النّساء ولبن الأنثى منهما حراما على النساء إلا أن يموت منها [[في الأصل: «يكون» ، والمثبت من النزهة 41.]] شيء فيأكله الرجال والنساء. ﴿والحامي﴾: الفحل إذا ركب ولد ولده، ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب