الباحث القرآني

قوله تعالى: ﴿ولا تعتدوا﴾ الآية: قال ابنُ زيد: نسخَها الأمرُ بالقتال وبالقتل للمشركين. وقيل: إنَّها أَوَّلُ ما نزل في إباحة القتال. أُبيحَ لهم أن يقاتلوا من قاتَلهم، (ولا يعتدوا فيقاتلوا من لم يقاتلهم) ثم نُسِخَ النهيُ عن قتال مَن لم يقاتِلُهم بالأمر بالقتال والقتل. وقيل: أَوَّلُ ما نزل في إباحة القِتال، قولُه تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلون بأنهم ظُلموا﴾ [الحج: 39]، فهي مكيَّة وقيل: مدنية. وعن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد أن الآيةَ محكمةٌ غيرُ منسوخةٍ، لكنَّها مخصوصةٌ في النّهي عن قتل الصِّبيان والنّساء والشيخ الفاني ومن ألقى السَّلَم وكفَّ يدَه. وقد نهى ﷺ عن قتلِ هؤلاء، وعن قتل الرُّهبان. فيكونُ معنى الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين فيهم مقدرةٌ على قتالكم، ولا تعتدوا فتقتلوا مَن لَيس له مقدِرةٌ على القتال، ولا مَن (لَيس) من عادته القتالُ، (كالنِّساء والصِّبيان)، والكبير، والرهبان. فهذا كُلُّه محكَمٌ وحكمهُ باق معمولٌ به.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب