الباحث القرآني

قوله تعالى: ﴿وإذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولو القُربَى واليَتَامَى والمَسَاكِينُ فارْزُقُوهُمْ مِنْه﴾: قال ابنُ عباس: هي منسوخةٌ بآية المواريث - وقاله الضَّحاكُ والسُّدِّي وعكرمة -. وقال الحسن: هي منسوخةٌ (بآية) الزكاة. وقال ابن المسيب: نسخها الميراثُ والوَصِيَّةُ. وقال جماعةٌ من العلماء: هي محكمةٌ غيرُ منسوخةٍ لَكِنَّها على النَّدْبِ والتَّرغيب، وليسَتْ على الإِيجابِ والْحَتْم - وهو قولُ ابنِ جبير ومجاهد وعطاء وهو مرويٌّ أيضاً عن ابن عباس - وعنه أيضاً أنه قال: هي مخاطَبَةٌ للموصي (بقَسْم مالِه وصيةً بيده) على الندب والترغيب له في ذلك. ويدل على أنها على الندب قوله في آخر الآية: ﴿وقُولوا لَهُم قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ [النساء: 8] أي إن لم تعطوهم شيئاً ولم توصوا لهم، فقولوا لهم قولاً حسناً. وأيضاً فإنها لو كانت فَرْضاً لكانَ الذي لهم معلوماً محدوداً كسائر الفرائِض. وأيضاً فقد أجمعَ المسلمونَ على أنَّ الميراثَ إذا قُسم ولم يحضرْ أحدٌ مِن المذكورين أنه لا شيءَ لَهُم، ولو كان ذلك فرضاً لكان لهم ذلك حضروا أو غابوا، كسائر المواريث. وهذا هو الصَّواب - إن شاء الله - وهو مذهبُ مالكٍ وأكثرِ العلماء. فالآية محكمةٌ على الندب والترغيب غيرُ منسوخة. وقد رُويَ عن مجاهد والحسن والزهري أنهم قالوا: هي محكمةٌ فيما طابت به أنفسُ الورثة عِندَ القِسْمَةِ. وهذا هو النَّدبُ والترغيب بعينه. قوله تعالى - إذ ذَكَرَ الله في عشر المواريث -: (الأولاَدَ والآباءَ والأخوة والأخوات والزوجات وغيرهم) . فقال قوم: إنه لَفْظٌ عام في كل أخٍ وأَبٍ وأُم وزوج وزوجته وابن وبنت. وإنه قد نَسَخَت منه السُّنَّةُ مَن كان مِن وارثٍ على غير دين الميت لا يرث. ونَسَخَ منه الإِجماعُ مَن كان (وارثاً فيه بَقِيَّةُ رِقٍّ، لا يَرِث. لقوله ﷺ: "لا يتوارثُ أهلُ دينين" ولقوله: "لا يرثُ المسلمُ الكافِرَ، ولا الكافرُ المسلمَ". ولإِجماعِ أكثرِ الأُمَّةِ على أن لا يرِثَ من "كانَ" فيه بَقِيَّةُ رِق. والذي عليه العملُ، وهو قولُ أهلِ النَّظَر، أَنَّ هذا (كُلَّه ليس بنسخٍ وإِنّما هو تخصيصٌ وتبيينٌ مِن النبيِّ ﷺ ومِنَ الإِجماع. بيَّنَ النبيُّ ﷺ أن المرادَ بالآيات أهلُ الدِّين الواحد. وبيّن الإِجماعُ أن المرادَ الأحرارُ في ذلك كُلِّه. فهو مخصَّص مبَيَّن غيرُ منسوخ. وقد تقدَّم ذِكرُ هذا. قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ - في أربعة مواضع في عشر المواريث -: فعمَّ بالوصِيَّةِ ولم يُبَيِّنْ لها حدَّاً، فكان الحكمُ أن يوصيَ الميتُ بما أحبَّ من ماله، ويرثُ الورثةُ ما بقيَ بعدَ الوصِيَّةِ. وإن أوصى بأكثر ماله - على ظاهر الآيات - لم يمتنع ذلك - على ظاهر النص -. فَنَسَخَ النبيُّ ﷺ ذلك، وحدَّ أكثرَ الوصِيَّةِ بِحَدٍّ لا يُتَجاوز، فقال لسعد: "الثُّلُثُ، والثُّلُث كثير"، فمنع ما أطلقت الآياتُ مِن الوصية بما أحب الموصي، وقَصَرت الوصيَّةَ على الثلث فأقل. فذلك نَسْخٌ لِعموم لفظ الآيات بالوصيَّةِ. وهذا مِنْ نسخ القرآنِ بالسُّنَّة. وقيل: إن هذا ليس بنسخ، إنما هو بيانٌ من النبي ﷺ كبيانِه لعدد الصلاة والزكاة (وشبهه، وهو الصواب - إن شاء الله) -. وهو مذهب من لم يُجِزْ نسخَ القرآن بالسّنة.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب