الباحث القرآني

وقوله: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ﴾ كان الرجل منهم إذا طلَّق امرأته فهو أحقّ برَجْعتها ما لم تغتسل من الحَيْضة الثانية. وكان إذا أراد أن يُضِرّ بها تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ثم يراجعها، ويفعل ذلك فى التطليقة الثانية. فتطويله لرجعتها هو الضِرار بها.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب