الباحث القرآني

وقوله: ﴿يُورَثُ كَلاَلَةً﴾ الكلالة: ما خلا الولد والوالد. وقوله: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ ولم يقل: ولهما؛ وهذا جائز؛ إذا جاء حرفان فى معنى واحد بأو أسندتَ التفسير إلى أيّهما شئت. وإن شئت ذكرتهما فيه جميعا؛ تقول فى الكلام: من كان له أخ أو أخت فليصِلْه، تذهب إلى الأخ (و) فليصِلها، تذهب إلى الأخت. وإن قلت (فليصلهما) فذلك جائز. وفى قراءتنا (إن يكن غنِيا أو فقِيرا فالله أولى بِهِما) وفى إحدىالقراءتين (فالله أولى بهم) ذهب إلى الجِمَاع لأنهما اثنان غير موَقَّتين. وفى قراءة عبدالله (والذين يفعلون مِنكم فآذوهما) فذهب إلى الجمع لأنهما اثنان غير موقتين، وكذلك فى قراءته: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما). وقوله: ﴿غَيْرَ مُضَآرٍّ﴾ يقول: يوصى بذلك غير مضارّ. ونصب قوله وصية من قوله: ﴿لِكلّ واحِدٍ منهما السُّدسُ - وصِيةً مِن الله﴾ مثل قولك: لك درهمان نفقةً إلى أهلك، وهو مثل قوله ﴿نصيبا مفروضا﴾.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب