﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي منتهى العدَّة [[وآخرها، كما في الكشاف ٢/٤٦٧. وقال الشافعي في الأحكام ١/٢٢٦-٢٢٧: "إذا قاربن بلوغ أجلهن. فلا يؤمر بالإمساك إلا من كان يحل له الإمساك في العدة". وهو اختيار الطبري ٢٨/٨٨، والقرطبي ١٨/١٥٧، والفخر ٨/١٦٧، وصاحب البحر ٨/٢٨٢.]] -: فإمَّا أمسكتم عن الطلاق فكنَّ أزواجًا؛ أو فارقتم فراقًا جميلا لا إضرارَ فيه.
{"ayah":"فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفࣲ وَأَشۡهِدُوا۟ ذَوَیۡ عَدۡلࣲ مِّنكُمۡ وَأَقِیمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِۚ ذَ ٰلِكُمۡ یُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ یُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡیَوۡمِ ٱلۡـَٔاخِرِۚ وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجࣰا"}