الباحث القرآني

﴿ويَسْألُونَكَ عَنِ المَحِيضِ﴾، إذا حاضت نساء اليهود لا يؤاكلونهن ولا يخالطونهن فسأل أصحاب النبى ﷺ، فنزلت، والمحيض مصدر، ﴿قُلْ هو أذى﴾، أي: الحيض مستقذر، ﴿فاعْتَزِلُوا النِّساءَ في المَحِيضِ﴾، اجتنبوا مجامعتهن إذا حضن، ﴿ولاَ تَقربوهُن﴾، بالجماع، ﴿حَتّى يَطْهُرْنَ﴾: من الدم، أو يغتسلن وقراءة حمزة والكسائى وهو ”يطَّهَّرن“ دالة عليه سيما مع قوله، ﴿فَإذا تَطَهَّرْنَ﴾، أى: بالماء، ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾: بالوقاع، ﴿مِن حَيْثُ أمَرَكُمُ اللهُ﴾، أن تعتزلوهن منه وهو الفرج، أو من المأتي الذي حلله لكم وهو القبل، ﴿إنْ الله يُحِبّ التَّوابِينَ﴾: من الذنوب، ﴿ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ﴾: المتنزهين عن الأقذار، كإتيان الحائض وفي الدبر، ﴿نساؤُكم حَرْثٌ لكمْ﴾، أي: مزرع للولد، ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ﴾: مزرع الولد لا غير، ﴿أنّى شِئْتُمْ﴾، من أي جهة شئتم مقبلة أو مدبرة لا كما قالت اليهود: إن مجامعة المرأة من دبرها في قبلها يجعل الولد أحول ودنس عند الله، ﴿وقَدِّمُوا لأنفُسكُم﴾: ما يدخر لكم الثواب، وعن ابن عباس رضى الله عنهما هو التسمية عند الجماع، ﴿واتَّقُوا الله﴾، في معاصيه، ﴿واعْلَموا أنَّكُم مُّلاقُوهُ﴾، فاحذروا عن الفضيحة، ﴿وبَشِّر المُؤْمِنِينَ﴾: الكاملين في الإيمان الذين اجتنبوا المعاصي، ﴿ولاَ تَجْعَلُوا الله عُرْضَةً﴾، اسم لما يعرض دون الشيء، ﴿لأيْمانِكُم﴾: أراد منها الأمور المحلوف عليها من البر والتقوى، وهي صلة عرضة أو الفعل، ﴿أنْ تَبَرُّوا وتَتَّقُوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ﴾، عطف بيان للإيمان، أي: لا تجعلوا الله مانعًا لما حلفتم عليه من الخير، بل افعلوا الخير ودعوا اليمين كما قال السلف في معنى الآية: لا تجعلن الله عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير لكن كفر عن يمينك واصنع الخير ويجوز أن يكون اللام للتعليل، أى: لا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به مانعًا لأن تبروا، وقيل: والعرضة بمعنى المعرض للأمور وأن تبروا علة النهي، أي: لا تجعلوه معرضًا للإيمان فتبتذلوه بكثرة الحلف به إرادة بركم فإن الحلاف مجترئ على الله وهو غير متق، ﴿واللهُ سَمِيعٌ﴾: لأيمانكم، ﴿عَليمٌ﴾: بمقاصدكم، ﴿لاَ يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللغوِ فِى أيْمانِكُمْ﴾، هو المجرى على اللسان عادة كـ: لا والله وبلى والله، أو هو حلف يرى أنه صادق ولا يكون كذلك، أو أنت تحلف وأنت غضبان، أو أن تحرم ما أحل الله لك، أو أن تحلف عن الشيء ثم تنساه، ﴿ولَكِن يُؤاخِدكُم بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾: وهو أن يحلف ويعلم أنه كاذب، ﴿واللهُ غفُورٌ﴾: لم يؤاخذ باللغو، ﴿حَلِيمٌ﴾: لا يعجل بالعقوبة وإن حلف كاذبًا، ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ﴾، أي: يحلفون على أن لا يجامعوهن، وعدى بمن لمعنى البعد، وهو خبر لقوله، ﴿تَرُّبصُ﴾، أي: توقف، ﴿أرْبَعَةِ أشْهُرٍ﴾، أي: للحالف حق التلبث في تلك المدة لا يطالب فيها بوطء ولا طلاق، ﴿فَإنْ فاءُوا﴾: رجعوا بالحنث، ﴿فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، للمولي إثم الحنث وإضرار المرأة، والأصح أنه يجب عليه الكفارة، ﴿وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ﴾: وطلقوا، ﴿فَإنَّ اللهَ سَمِيعٌ﴾: بما يقولونه، ﴿عَلِيمٌ﴾: بما يفعلونه، وعند كثير من السلف: أنه تقع تطليقة بمجرد مضى أربعة أشهر، إما بائنة أو رجعية، وفي الآية دلالة على أنه يوقف، فيطالب إما بهذا أو بهذا، وعليه كثير من السلف أيضًا، ﴿والمُطَلَّقاتُ﴾: المدخول بهن من ذوات الأقراء، ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ﴾، يحملنها على الانتظار، خبر معناه الأمر للتأكيد، ﴿ثَلاَثةَ قُرُوءٍ﴾، أي: أطهار أو حيض، ثم يجوز لهن أن يتزوجن، ونصبه على الظرفية، أي: مدتها، أو المفعولية أي: مضيها، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت، فإنها تعتد بقرأين، ﴿ولاَ يَحِل لَهُنَّ أن يَّكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ في أرْحامِهِنَّ﴾، من حبل أو حيض، ﴿إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾، هذا تغليظ وتأكيد لا تقييد، ﴿وبُعُولَتُهُنَّ﴾: أزواجهن جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع، ﴿أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾: إلى النكاح والرجعة، ﴿فِي ذَلِكَ﴾: في زمان التربص وهو العدة، وكان الرجل يرجع إلى امرأته وإن طلقها مائة إلى أن نزلت ”الطَّلاقُ مَرَّتانِ“ [البقرة: ٢٢٩] فصار قسمين بائنة ورجعية، فليس الضمير أخص من المرجوع إليه، ﴿إنْ أرادُوا إصْلاحًا﴾: بالرجعة لا إضرارًا وهو تقييد للأحقية، ﴿ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ﴾، أي: لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ﴿بِالمَعْرُوفِ﴾: بالوجه الذي لا ينكر في الشرع والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب الواجب في الحسنة لا في جنس الفعل، ﴿ولِلرِّجالِ عَلَيْهِن دَرَجَةٌ﴾: زيادة في الحق وفضل فيه، أو شرف وفضل في الدنيا والآخرة، ﴿واللهُ عَزِيز حَكِيمٌ﴾، يأمر كما أراد بمقتضى حكمته.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.

    أمّهات

    جمع الأقوال

    منتقاة

    عامّة

    معاصرة

    مركَّزة العبارة

    آثار

    إسلام ويب